[ ص: 164 ] مشروطة بكونه وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ، ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة ، وتجب به ، فالجامع مما تصح فيه الجمعة [ ص: 165 ] وإلا خرج .
[ ص: 164 ] ( وصحته ) أي : الاعتكاف مشروطة بكونه ( لمسلم ) أي : واقعا منه ( مميز ) يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ، فلا يصح من كافر ولا من غير مميز وصحته مشروطة أيضا ( بمطلق صوم ) سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو لا ولا كتطوع . ولو قال بصوم مطلق لم يشمل الأولين هذا هو المشهور فلا يصح من مفطر ولو لعذر ، ولا ممن لا يقدر على الصوم لهرم أو ضعف بنية . وقال ابن لبابة يصح بلا صوم .
( ولو نذر ) بضم فكسر أي : الاعتكاف فيصح في رمضان وصوم الكفارة والهدي والفدية وجزاء الصيد والتطوع والنذر ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم . وأشار بولو إلى قول عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره أيضا فلا يجزيه في رمضان ونحوه ، أي : ; لأن نذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم ; لأنه ركنه على هذا القول وشرطه على القول الأول . فالخلاف في احتياج المنذور لصوم خاص ، وعدمه مبني على الخلاف في أن الصوم ركنه أو شرطه ، وعزو الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم للباجي ، وتبعه في التوضيح . وقال ابن عرفة عزو الباجي nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله عنه الأول تعقبه ابن زرقون بعدم وجوده له ، ولم يحك اللخمي غير الثاني .