[ ص: 170 ] وإن منع عبده نذرا ، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره ،
( وإن ) نذر عبد اعتكافا بلا إذن سيده وأراد وفاءه ف ( منع ) السيد ( عبده ) أن يوفي ( نذرا فعليه ) أي العبد وفاؤه ( إن عتق ) العبد إن كان مضمونا أو معينا بقي وقته . فإن فات فلا يلزمه قضاؤه قاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وهو المعتمد . فإن منعه وفاء ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته وإن منعه من نذر ما أذن له في نذره أو من فعل ما يتطوع به فلا شيء عليه قاله عبق . قوله وهو المعتمد ظاهر التوضيح أن قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون خلاف مذهب المدونة .
( ولا يمنع ) بضم المثناة ( مكاتب ) أي : معتق على مال مؤجل ( يسيره ) أي : [ ص: 171 ] الاعتكاف وهو ما لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة ، وينبغي أن الصوم وبقية العبادات كذلك . ويمنع من كثير يؤدي لعجزه عن شيء منها والمبعض في يوم نفسه كالحر .