[ ص: 88 ] وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين ، أو أحدث في أثنائه [ ص: 89 ] مفترقتين .
( وسننه ) أي الوضوء ( غسل يديه ) أي المتوضئ إلى كوعيه ( أولا ) بفتح الهمزة والواو مثقلا أي قبل اغتراف الماء بهما من كإناء غسل راكد أمكن الإفراغ منه فإن اغترف بهما أو إحداهما مما ذكر قبل غسلهما فعل مكروها وفاتته سنة غسلهما فإن كان كثيرا أو جاريا فلا تشترط الأولية في السنية وإن لم يمكن الإفراغ منه وكانتا نظيفتين أو بهما قذر نجس لا يغير الماء أو طاهر كذلك فكذلك وإن كان بهما ما يغيره تحيل على أخذ الماء بفم أو خرقة نظيفة أو نحوهما إن أمكن وإلا تركه وتيمم .
ويغسلهما ( ثلاثا ) من المرات ظاهره كغيره توقف السنة على التثليث ورجح وقيل : تحصل بالغسلة الأولى وتندب الثانية والثالثة وهذا ظاهره قوله : وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا غسلا ( تعبدا ) أي لم تظهر لنا حكمته هذا قول ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب معللا بالتنظيف لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=108529إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإنه لا يدري أين باتت يده } فتعليله بالشك دليل على أنه معقول المعنى وأجيب بأنه لا يطرد في غير المستيقظ وإنما هو تنبيه على حكمة تكون في بعض الصور فلا ينافي التعبد .
واحتج ابن القاسم له بتحديده بثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على المبالغة في التنظيف فهما متفقان على التثليث ولذا قدمه المصنف على " تعبدا " الذي فيه الخلاف ، ولو كان التثليث مبنيا على التعبد كما قيل لآخره عنه وصلة غسل ( بمطلق ونية ) بناء على أنه تعبد وعلى أنه للتنظيف تحصل بغسلهما بمضاف وبلا نية إذ لا يتوقف عليهما ( ولو ) كانتا ( نظيفتين ) وأشار بلو لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يسن غسل النظيفتين .
( أو ) ولو ( أحدث ) المتوضئ ( في أثنائه ) أي الوضوء خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا [ ص: 89 ] يسن غسلهما حينئذ حال كونهما ( مفترقتين ) أي بغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن القاسم يغسلهما مجموعتين وهذا لا ينافي قوله : غسلهما " تعبدا " فلا يقال أنه خالف أصله والتنظيف إنما يناسبه الجمع ولكن قد علمت أن التنظيف قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والتفريق روايته فلم يخالف أصله أيضا والتفريق مندوب وقيل شرط في السنية .