والمرأة كالرجل في وجوب الحج وسنة العمرة مرة والمرأة كالرجل ، إلا في بعيد مشي ، وركوب بحر ، إلا أن تختص بمكان ، [ ص: 198 ] وزيادة محرم أو زوج لها . [ ص: 199 ] كرفقة أمنت بفرض ، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال ، أو بالمجموع : تردد .
( والمرأة كالرجل ) في وجوب الحج وسنة العمرة مرة وشروطه : الصحة والوقوع فرضا وكونه فورا أو متراخيا وغيرها ( إلا في بعيد مشي ) فيكره لها وهي قادرة عليه ولو متجالة والظاهر اختلافه باختلاف أحوال النساء فنساء الحاضرة لسن كنساء البادية ولا يكره القريب كمكة وما حولها مما ليس على مسافة قصر ابن عرفة وفي كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة . ثالثا إن كانت غير جسيمة أو رائعة ، ثم قال ورد ابن محرز الأولين للثالث .
( و ) إلا في ( ركوب بحر ) فيكره لها ( إلا أن تخص ) بضم المثناة أي : المرأة عن الرجال ( بمكان ) من السفينة أو تتسع بحيث لا تختلط بالرجال عند نومها وقضاء حاجتها . ابن عرفة وفي كون المرأة فيه أي البحر كالرجل وسقوطه عنها به قولا اللخمي وسماع [ ص: 198 ] ابن القاسم مع روايته في المجموعة . ابن رشد قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف ( و ) إلا في ( زيادة محرم ) بفتح الميم والراء .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه سفرها معه لفساد الزمان ولخوف ضيعتها معه لما بينهما من العداوة . ابن عرفة وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس . ابن رشد كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيبها أو حموها لحداثة حرمتهما . الباجي كراهته مع ربيبها لعداوتها الربيب وقلة شفقته وسائر محارم الصهر والرضاع ، والخنثى المشكل كالمرأة ، وإن امتنع الزوج أو المحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها إن قدرت عليها وحرم عليها السفر مع الرفقة المأمونة حينئذ ، فإن امتنع بكل وجه أو طلب أجرة زائدة لا تقدر عليها خرجت مع الرفقة ، واختلف في سفرها مع عبدها فرجح ابن القطان سفرها معه مطلقا واستظهر ابن الفرات منعه مطلقا ، وعزا ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه وابن عبد الحكم وابن القصار رحمهما الله تعالى سفرها مع الوفد فقط . [ ص: 199 ] وشبه في الوجوب المفهوم من قوله إلا أن تخص بمكان أي : فيجب عليها فقال ( ك ) سفرها مع ( رفقة أمنت ) بضم الهمز أي مأمونة ( ب ) سفر ( فرض ) لحجة إسلام أو نذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض إسلام إذا لم يكن لهما محرم أو امتنعا من السفر معها ، أو عجزا هذا مفاد النقل لا ما أوهمه كلام المصنف من مساواة الرفقة المأمونة الزوج والمحرم ، ولا بد من كون المرأة مأمونة في نفسها .
( وفي الاكتفاء ) في الرفقة المأمونة ( بنساء ) فقط ( أو رجال ) فقط فالمجموع أحرى ( أو ) العبرة ( بالمجموع ) من النساء والرجال فأحدهما لا يكفي ( تردد ) حقه تأويلان في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه تخرج مع رجال ونساء قيل المراد بمجموعهما ، وقيل أراد في جماعة من أحدهما وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء قاله عياض ، وظهر من كلامه أنها تأويلات ثلاثة ولو أراد المصنف موافقته لقال وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء تأويلات ابن عرفة والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم . الموطإ جماعة النساء كالمحرم اللخمي قول ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال دونه أحسن من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم .
وروى ابن رشد جماعة الناس كالمحرم وفيها من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال أو النساء . الباجي لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطريق المأمونة الشيخ روى ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج ، وإن لم تجد محرما ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم .