( ف ) الإجارة على الحج بمال معلوم ( المضمونة ) أي المتعلقة بضمان الأجير ( ك ) الإجارة المضمونة على ( غيره ) أي : الحج في لزوم العقد وكون فضل المال المستأجر به عن الحج للأجير ونقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما يشاء وفي عدم جواز شرط تعجيل الأجرة إن تعلقت بمعين وتأخر شروعه فيه ، وجواز تقديمه إن تعلقت بذمته قاله سند وسيذكر المصنف في باب الإجارة في المتعلقة بالذمة أنه لا بد من تعجيل الأجرة أو الشروع إلا في الاستئجار على الحج قبل وقته فيكفي تعجيل اليسير ، فإن كان في وقته فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع الأجرة .