وتعينت في الإطلاق : كميقات الميت ، وله بالحساب [ ص: 204 ] إن مات ولو بمكة ، أو صد والبقاء لقابل ، [ ص: 205 ] واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط : كهدي تمتع عليه .
( وتعينت ) إجارة الضمان على الوصي ( في ) صور ( الإطلاق ) عن التقييد بها وبغيرها من الموصي بأن قال : حجوا عني وسكت ومفهوم في الإطلاق أنه إن قيد بشيء تعين ولو البلاغ وإن قيد بالضمان ولم يعين هل في الذمة أو العين ؟ فالأحوط الأول وإن عين أحدهما تعين وشبه في التعين فقال ( كميقات ) بلد ( الميت ) الموصي فيتعين على الأجير إحرامه منه في إطلاق الموصي وعدم تعيينه ميقاتا ، وسواء وقعت الإجارة ببلد الموصي أو بغيرها هذا هو المرتضي كما في تت والمواق والشيخ سالم .
وقال الحط يحرم من ميقات بلد الميت إن وقعت الإجارة به وإلا فيحرم من ميقات البلد الذي وقعت الإجارة به ، ومفهوم الميت أن ميقات بلد المستأجر الحي لا يجب الإحرام منه وهو كذلك لكن يندب الإحرام منه قاله الحطاب قاله عب . البناني الذي قاله الحط من اعتبار بلد العقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب واستحسنه اللخمي وسند فهو أقوى ، وما نسبه للحطاب آخرا ليس فيه .
( وله ) أي : أجير الضمان من الأجرة إن كان العقد متعلقا بعينه ( بالحساب ) باعتبار [ ص: 204 ] ما سار وما بقي طولا وقصرا وسهولة وصعوبة وأمنا وخوفا ( إن مات ) أجير الضمان قبل الإتمام قبل الإحرام أو بعده لا بمجرد الطول والقصر فقد يساوي ربع المسافة نصف الأجرة لصعوبته وعكسه لسهولته ، فيقال بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار ؟ فإن قيل : بعشرة قيل : وبكم يحج مثله في زمنها من موضع موت الأجير ؟ فإن قيل : بثمانية ونسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس علم أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها بقيت عنده أو تلفت بسببه أو بغيره ، وإن لم يكن قبضها دفع لوارثه خمسها .
وأما إن كان متعلقا بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه ، فإن أبى أخذ من تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت قاله المتيطي وسند ، ونصه قال ابن القاسم في الموازية : من دفع إلى رجل عرضا أو جارية على أن يكون عليه حجة عن فلان فمات الذي عليه الحج ففي ماله حجة لازمة تبلغ ما بلغت لا يلزمه غيرها بمنزلة سلعة وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولأجير الضمان الميت قبل التمام بالحساب إن مات قبل وصوله مكة اتفاقا .
بل ( ولو ) مات ( بمكة ) وأشار بولو لقول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بمكة . قال في التوضيح وضعف ، وأجير البلاغ إن مات قبل التمام فله ما أنفقه ، وأجير الجعالة إن مات قبل التمام فلا شيء له ، وعطف على مات فقال ( أو صد ) بضم الصاد المهملة وشد الدال أي : منع الأجير من التمام بمرض أو عدو ومثله خطؤه في عدد الأيام ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل .
( و ) إن مات الأجير أو صد ولم يبق لقابل ( استؤجر ) أجير على الحج ( من ) موضع ( الانتهاء ) من الأول الذي مات أو صد في إجارة الضمان والبلاغ وقصره على الضمان ، وإن اقتضاه سياقه قصور ، ويبتدئ الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبني على ما سبق من الأول ، ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين ، ولا ينافي هذا قوله من الانتهاء ; لأن مراده من يبتدئ الحج من الانتهاء في المسافة فلا يلزمهم استئجار من يبتديه من أولها ، وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الإجارة فيما بقي وردت حصته ، ولا يستأجر ثان ; إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام .