صفحة جزء
وصح إن لم يعين العام ، وتعين الأول وعلى عام مطلق ، .


( وصح ) عقد الإجارة على الحج ( إن لم يعين ) بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة ( العام ) الذي يحج فيه الأجير ، وقال ابن العطار لا يصح للجهل ( و ) حيث لم يعين ( تعين ) على الأجير العام ( الأول ) للحج فإن لم يحج فيه عمدا أثم ولزمه فيما يليه قاله في البيان ، ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم .

( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) عن التعيين أي : أنه أحوط منه لاحتمال موت الأجير ونفد المال من يده ولا تركة له ، بهذا قرره الشارح وقرره البساطي بأن معناه وصح العقد على عام مطلق أي : على أن يحج الأجير في أي عام شاء ، وارتضاه الحطاب ، ونقل عليه كلام ابن بشير [ ص: 206 ] واستبعد البساطي تقرير الشارح قائلا كأنه رأى أنه يتكرر مع قوله وصح إن لم يعين العام . وعندي أن الصورة الأولى إذا قال : حج عني ولم يقيد بعام ولم يطلق فيحمل على أول عام وهذه مقيدة بالإطلاق كحج عني متى شئت .

التالي السابق


الخدمات العلمية