[ ص: 206 ] وعلى الجعالة ، وحج على ما فهم ، وجنى إن وفى دينه ومشى .
( و ) فضلت الإجارة بأنواعها ( على الجعالة ) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ; إذ لا ثواب فيها كلها . البناني لا وجه لهذا الحمل ; لأن الجعالة أحوط فالصواب أن معنى كلام المصنف وصح العقد على الجعالة . الدسوقي قد يقال الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن الأجرة لا تدفع للأجير إلا بعد الحج إلا أنه لا يدري فيها هل يوفي الأجير أم لا ؟ لكون عقدها ليس لازما وعقد الإجارة لازم فهو أحوط من هذه الجهة .
( وحج ) الأجير ضمانا أو بلاغا ( على ما فهم ) بضم الفاء من حال الموصي بنص أو قرينة من ركوب محمل أو محفة أو قتب على جمل أو غيره وجوبا . والعبرة يفهم غير الأجير لاتهامه بتوفير المال لنفسه . وإن لم يفهم شيء من وصية الموصي فينبغي له أن يركب ما كان يركب الموصي من جمل أو غيره .
( وجنى ) أي : تعدى الأجير ( إن وفى ) بشد الفاء أي : قضى ( دينه ) بالأجرة ( ومشى ) في الحج ولم يطلع عليه إلا بعد الحج فإن اطلع عليه قبله نزع المال من رب الدين وألزم بأن يحج به على ما فهم ، أو يستأجر به غيره ، وتصدقه أو تزوجه بها كوفاء دينه البناني . والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي ، فإن اطلع عليه بعدهما ، فقال الحط إن كانت الإجارة ضمانا فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وإنما هي خيانة ، وإن كانت بلاغا فالظاهر إعطاؤه قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه وأخذ الزائد إن كان وظاهره سواء كان العام معينا أم لا
وقال عبق يرجع عليه إن كان العام معينا مطلقا لانفساخها بفوات العام المعين أو غير معين ولم يرجع في عام آخر للحج على ما فهم ، وعلى هذا فالتعبير بالجناية لا إشكال فيه ومشكل على استظهار الحط كما قال ، والذي رأيته في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء [ ص: 207 ] المعجمة . وأما إن اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال في الرجوع عليه في العام المعين مطلقا وغيره إن لم يرد الحج على ما فهم والله أعلم .