صفحة جزء
أو صرفه لنفسه .


( أو ) أحرم الأجير عن الميت ثم ( صرفه ) أي : الأجير الإحرام ( لنفسه ) أي : الأجير فلا يجزي عن الميت ولا عن الأجير قاله في الذخيرة ، وتفسخ ويرد الأجرة ; لأن خلاف شرطه . ولأن الحج لا ينتقل لغير من وقع له وسواء كان العام معينا أم لا ; لأن عداءه خفي [ ص: 212 ] كعداء من اشترط عليه الإفراد أو التمتع فقرن .

التالي السابق


الخدمات العلمية