[ ص: 215 ] ونفذت الوصية به ) أي : الحج المكروه لا الممنوع ; لأنه يفسخ وصلة نفذت ( من الثلث ) صرورة كان الموصي أو غيره ، فإن لم يوص فلا يلزم ، وإن كان صرورة على الأصح قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في التوضيح الخلاف في الجواز وعدمه كما يظهر من ابن بشير وابن شاس لا في اللزوم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب . ابن عرفة مقابل الأصح لا أعرفه ، ومحل نفوذها منه إذا لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم على الوصية بالحج التطوع هذا مذهبها . ولو أوصى بمال وحج صرورة وضاق الثلث عنهما تحاصا هذا مذهبها أيضا ، وصحح ابن رشد تقديم وصية المال في هذه أيضا ، واقتصر تت عليه وفي العتبية تقديم حجة الإسلام وذكر المصنف الفرعين في باب الوصية مقتصرا على مذهبها فيهما قاله عبق . البناني نفذت الوصية به عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة للخلاف .