[ ص: 97 ] ( فصل ) ندب لقاضي الحاجة جلوس . ومنع برخو نجس . وتعين القيام .
[ ص: 97 ] ( فصل في آداب قضاء الحاجة )
( ندب ) بضم فكسر الأولى طلب ليشمل الوجوب أيضا فإن بعضها واجب ( لقاضي ) أي من مريد قضاء ( الحاجة ) بولا كانت أو غائطا ونائب فاعل ندب ( جلوس ) بمكان رخو طاهر لأنه أستر لعورته مع أمنه من تنجس ثيابه فالقيام خلاف الأولى في البول ، ومكروه كراهة شديدة في الغائط إذا أمن الإطلاع على عورته وإلا منع فيهما .
( ومنع ) بضم فكسر أي كره الجلوس ( ب ) مكان ( رخو ) بتثليث الراء أي لين كتراب ورمل ( نجس ) بنجاسة رطبة يخشى تنجس ثيابه بها إن جلسوندب القيام به في البول إن أمن الإطلاع على عورته صيانة لثيابه من النجاسة مع أمنه من رده البول عليه واجتنابه في الغائط وأما الموضع الصلب فيندب الجلوس فيه فيهما إن كان طاهرا لأنه أستر لعورته مع صيانة بدنه وثيابه من النجاسة به ويكره القيام فيه فيهما لتنجيس بدنه وثيابه برده عليه وإن كان نجسا ندب اجتنابه قياما وجلوسا فيهما للسلامة من نجاسته .