( و ) إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقا أو صبيا ( لم يضمن ) الأولى لا يضمن ( وصي دفع ) المال الذي سماه الموصي لمن يحج عنه ( لهما ) أي : العبد والصبي سواء حجا به أم لا حال كون الوصي ( مجتهدا ) أو ظانا أن العبد حر لبياضه وفصاحته مثلا وأن الصبي بالغ لطوله وغلظه والتقييد بالاجتهاد إن استأجرهما عن صرورة لم يأذن في استئجارهما عنه ، أو غيره وقد منع من استئجارهما عنه ويضمن العبد إن غر بحريته وصارت جناية في رقبته وإن سمى الموصي مقدارا فلا يزاد الأجير عليه ويحج عنه به من مكان إيصائه .
( وإن لم يوجد ) أجير يحج عنه ( بما سمى ) الموصي لمن يحج عنه ( من مكانه ) أي : محل موته ( حج ) بضم ففتح مثقلا عنه ( من ) المكان ( الممكن ) الحج منه عنه بما سماه وإن لم يسم مكانا بل ( ولو سمى ) مكانا للحج منه عنه به ومحل الخلاف إذا قال حجوا [ ص: 220 ] عني من بلد كذا وبه مات قاله ابن رشد ، وعليه فتسميته غير ما مات به لغو ورد بولو قول ابن القاسم يرجع ميراثا وإن لم يمنع والذي في المتن قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . وفي التوضيح أنه روي عن ابن القاسم أيضا ولا يورث في كل حال .
( إلا أن يمنع ) الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه بنص كلا تحجوا عني إلا من مكان كذا أو بقرينة ( ف ) المسمى ( ميراث ) ولا يحج عنه من الممكن .
وينبني على الخلاف تمكين الأجير من الاستئجار لمن هو مثله وقيام وارثه مقامه إذا مات قبل التمام وعدمهما بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير ، ويصلي النائب ركعتي الإحرام والطواف ; لأنها ليست نيابة حقيقية في المدونة من حج عن غيره كفته النية ، وإن لم يقل لبيك عن فلان . سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كانعقاده بها عن النفس .