( وركنهما ) أي : الحج والعمرة المشترك بينهما ثلاثة الإحرام والطواف والسعي ، وفي هذا خلاف مشهوره ركنيته في الحج والعمرة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار أنه ليس بركن وإنه واجب ينجبر بالدم وللحج . ركن رابع وهو الوقوف بعرفة وزاد ابن الماجشون الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة والمشهور أن الأول مندوب والثاني واجب ينجبر بالدم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف ، بل المذهب أنه واجب ينجبر بالدم . واختلف في اثنين خارج المذهب وهما النزول بمزدلفة والحلق . والمذهب عندنا أنهما واجبان ينجبران بالدم فهذه تسع بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه في المذهب أو خارجه فينبغي نية الركنية بها للخروج من الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي .
وأفعال الخير ثلاثة أقسام : أركان وواجبات وسنن ، ومنهم من يقول فرائض وسنن وفضائل ، ومنهم من قال فروض وواجبات وسنن .
والثاني : ما يطلب الإتيان به وإن تركه لزمه هدي كطواف القدوم والتلبية وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالتأثيم بتركه عمدا وكذا ابن فرحون وتردد nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي فيه . وقال ابن عبد السلام [ ص: 223 ] من قال بوجوبه قال بتأثيمه ، ومن قال بسنيته قال بكراهته .
والقسم الثالث : ما لا دم ولا إثم في تركه كغسل الإحرام وركوعه وغيرهما من المستحبات . ( الإحرام ) أي : الدخول بالنية في حرمة الحج والعمرة ( ووقته ) أي : الإحرام بالنسبة لإنشائه ( للحج شوال ) ويمتد لقرب فجر يوم النحر وبالنسبة للتحلل منه من فجر يوم النحر ( لآخر ) شهر ( الحجة ) والأفضل لأهل مكة الإحرام بالحج من أول الحجة قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيها . وقال في غيرها يوم التروية والمعتمد الأول ( وكره ) بضم فكسر الإحرام بالحج . ( قبله ) أي : شوال صادق بيوم النحر وما بعده إلى شوال .
وشبه في الكراهة فقال ( ك ) الإحرام بالحج قبل وصول ( مكانه ) أي : الإحرام الآتي بيانه من ذي الحليفة والجحفة ونحوهما فيكره ( و ) في كراهة الإحرام بالحج أو العمرة ( في رابغ ) بكسر الموحدة والغين المعجمة قرية بساحل القلزم ; لأنها قبل الجحفة التي هي الميقات لأهل مصر والشام ونحوهم قاله صاحب المدخل ، وعدم كراهته فيها لمحاذاتها الجحفة قاله المنوفي ( تردد ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين . .