صفحة جزء
وصح .


( وصح ) الإحرام قبل ميقاته الزماني وقيل ميقاته المكاني وفي رابغ وذكر هذا .

وإن علم من الكراهة تبعا لغيره من أهل المذهب ولدفع توهم حملها على المنع ، والفرق بينه وبين الصلاة والجامع بينهما أن كلا منهما له إحرام وتحلل في وقت معين أن الحج لا يمكن فراغه قبل وقته ; إذ من أركانه وقوف عرفة ليلة العيد الأكبر ، بخلاف الصلاة التي أحرم بها قبل وقتها فيمكن فراغها قبله وبحث فيه باقتضائه صحة الصلاة التي أحرم بها قبل وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام فقط وفعل باقيها بوقتها وليس كذلك .

وفرق عبد الحق بمباينة الحج الصلاة في أمور شتى ورد بأنه وإن باينها بجامعها في [ ص: 224 ] الإحرام والتحلل في وقت معين . وفرق سالم بأن قوله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } يفيد أن سائر الأهلة ميقات للحج فيقيد أن قوله تعالى { الحج أشهر معلومات } بيان الوقت الكامل الذي لا كراهة فيه ، فالإحرام بالصلاة في وقتها شرط صحة وبالحج في وقته شرط كمال هذا هو المشهور .

وروى اللخمي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم انعقاده قبل وقته لقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } لوجوب انحصار المبتدأ في الخبر فيجب حصر الحج في الأشهر ، فالإحرام بأقبلها كالإحرام بالصلاة قبل وقتها فلا ينعقد ، وأجيب بأن المحصور في الأشهر المعلومات الحج الكامل الذي لا كراهة فيه ، والذي في آية { يسألونك عن الأهلة } الحج ، الحج الشامل للكامل والمكروه جمعا بين الآيتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية