( وكره ) بضم فكسر أي : الإحرام بها ( بعدهما ) أي : تحللي الحج الأصغر وهو رمي العقبة والأكبر وهو طواف الإفاضة إن كان سعى عقب قدومه وإلا فهو فراغ السعي ( وقبل غروب ) اليوم ( الرابع ) فإن أحرم بها حينئذ صح إحرامه لكن لا يفعل شيئا منها إلا بعد غروب الشمس ، فإن فعل قبله شيئا فلا يعتد به على المذهب فلو تحلل منها قبله ووطئ فقد أفسدها ، فيجب عليه إتمامها وقضاؤها عبد الحق عن بعض شيوخه ، ويستمر خارج الحرم حتى تغيب الشمس للرابع ولا يدخله ; لأن دخوله بسببها عمل لها وهو ممنوع من أن يعمل عملا منها حتى تغيب الشمس .
الحط والظاهر على بحثه أن دخوله قبل الغروب لغو فيرجع للحل ليدخل منه بعده ولم [ ص: 225 ] أره منصوصا ، واعترض من كلام المصنف بوجهين أحدهما أنه يقتضي صحة إحرامه بها بعد الإفاضة وقبل رمي الرابع لغير المتعجل أو قدر رميه عقب زواله للمتعجل ، وليس كذلك . وثانيهما : أن قوله يحج لا مفهوم له فمفهومه مفهوم موافقة . وأجيب بأنه أراد مفهوم الموافقة لقوله الآتي ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين .