( ومكانه ) أي : الإحرام ( له ) أي : للحج غير قران ( للمقيم بمكة ) سواء كانت إقامته تقطع حكم السفر أم لا كما هو ظاهر المدونة والمصنف والشارح وإن كانت قاصرة في الصلاة على التي تقطع حكم السفر وخبر مكانة مكة أي : الأولى للمتوطن والمقيم غير ذي النفس لا المتعين ، فإن أحرم من الحل أو الحرم خارجها فقد خالف الأولى ولا دم عليه . والمتمتع عليه دم لتمتعه لا لإحرامه خارج مكة فليست ميقاتا للمقيم بها بدليل إحرامه بالعمرة والقران من الحل ، ولو كانت ميقاتا له لأحرم بهما منها لاستواء الحج والعمرة في الميقات ومثل أهل مكة أهل منى ومزدلفة والظاهر أن المقيم معهم مثلهم .