ولها وللقران : الحل ، [ ص: 226 ] والجعرانة أولى ، ثم التنعيم ، .
( و ) مكانه ( لها ) أي العمرة للمقيم بمكة كان من أهلها أم لا ( و ) مكانه لمن ذكر ( للقران ) أي : الإحرام بالحج والعمرة معا ( الحل ) بكسر الحاء وشد اللام أي الأرض التي يجوز الاصطياد بها ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ، ولا [ ص: 226 ] يجوز الإحرام بأحدهما في الحرم ولكن ينعقد إن وقع ولا دم فيه ( والجعرانة ) بكسر الجيم وسكون المهملة أو كسرها وشد الراء الإحرام بالعمرة منها ( أولى ) من الإحرام بها من باقي الحل لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين ، وقد قيل : إنه اعتمر منها ثلثمائة نبي .
( ثم ) يلي الجعرانة في ندب الإحرام بالعمرة منها ( التنعيم ) ويسمى مساجد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها لاعتمارها منه مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم بأمره صلى الله عليه وسلم وتبع المصنف في هذا النوادر والذي في مناسكه وعليه الأكثر كما في الشارح أنهما سواء ، وقد سوى بينهما ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهم . وأما القران فإفراد الحل كلها له سواء .