صفحة جزء
وإن ( أحرم المقيم بمكة بعمرة أو قران فيها ) لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ، وأهدى إن حلق .


( وإن ) أحرم المقيم بمكة بعمرة أو قران فيها انعقد إحرامه ووجب الخروج للحل قبل طواف العمرة وقبل خروجه لمنى يوم التروية ، فإن ( لم يخرج ) له وطاف وسعى للعمرة فهما فاسدان ، فيجب عليه أن يخرج له ( وأعاد ) وجوبا ( طوافه وسعيه بعده ) أي : الخروج للحل والقارن من الحرم إن لم يخرج عقب إحرامه يجب عليه أن يخرج أيضا .

ولكن لا يعيد طوافا ولا سعيا ; إذ لا يخاطب بطواف وسعي قبل خروجه لمنى لاندراج طواف عمرته وسعيها في طواف الحج وسعيه ، فإن لم يخرج حتى خرج إلى عرفة ثم رجع وطاف للإفاضة وسعى أجزأه كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره وهو ظاهر قاله الحط .

فإن قلت لم أمر القارن من الحرم بخروجه للحل ولم يكتف بخروجه لعرفة . قلت ليجمع بينهما للعمرة وخروجه لعرفة خاص بالحج وأجزأ من اقتصر عليه لاندراج العمرة في الحج .

( وأهدى ) أي افتدى بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو صيام ثلاثة أيام وجوبا ( إن حلق ) رأسه عقب سعي عمرته متحللا منها به لحلقه قبل [ ص: 227 ] طواف العمرة وسعيها لفسادها قبل خروجه للحل والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية