( وإن ) أحرم بنسك معين و ( نسي ) ما أحرم به فلم يدر أهو حج أو عمرة أو قران ( فقران ) أي : يعمل عمله ; لأنه أجمع ويهدي له لا أنه ينوي القران وإلا نافى قوله ( ونوى ) وقت عمله ( الحج ) وجوبا [ ص: 236 ] ليتم عمل القران إن كان أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها قبل الطواف ، وهذا إذا شك في وقت يصح فيه الإرداف بأن وقع قبل الطواف ، أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع على المشهور ، فإن كان بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج ; إذ لا يصح إردافه على العمرة حينئذ فيستمر على ما هو عليه ، فإذا فرغ من سعيه أحرم بالحج وصار متمتعا إن كان في أشهر الحج ، وكذا إن كان شكه بعد السعي وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير الحلاق قاله سند ا هـ عب .
البناني قوله وجوبا فيه نظر والذي يدل عليه كلامهم أنه إن أراد البراءة من الحج أحدث نيته صرورة كان أو لا ، وإن ترك نيته برئ من عهدة الإحرام فقط وليس محققا عنده إلا عمرة ( و ) إذا نوى الحج ( برئ منه فقط ) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن إحرامه أولا كان بحج ، ومفاد النقل أن عمل القران لازم له سواء نوى الحج أو لم ينوه ، وبراءته من الحج إنما تكون إذا نواه .
ثم شبه في نية الحج والبراءة منه فقط فقال ( كشكه ) أي : المحرم في كونه ( أفرد ) أي أحرم بالحج وحده ( أو تمتع ) أي : أحرم بالعمرة وحدها بدليل أن الشك حصل عقب إحرامه ، والتمتع إنما يتحقق بفراغه من العمرة ، ثم إحرامه بالحج أي أشهره ولم يوجد الآن فقوله أو تمتع فيه مجاز الأول أي فصل ما يصير به متمتعا فينوي الحج ليرتدف على العمرة إن كان أحرم بها أولا ، ويبرأ منه فقط وإن لم يحدث نية الحج برئ من العمرة فقط