ولغا عمرة عليه : كالثاني في حجتين أو عمرتين ، [ ص: 237 ] ورفضه .
( ولغا ) بفتح الغين المعجمة أي : لا تنعقد ( عمرة ) أردفت ( عليه ) أي : الحج لضعفها وقوته . وشبه في اللغو فقال ( ك ) الإحرام ( الثاني في حجتين أو عمرتين ) ; لأن المقصود من الثاني من كل منهما حصل بالأول . وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها ولأنه [ ص: 237 ] يحصل بها ، ومعنى اللغو في الثلاثة عدم الانعقاد وحكم الإقدام عليه الكراهة .
( و ) لغا ( رفضه ) أي : الإحرام بحج أو عمرة بعد الفراغ أو في الأثناء فيجب إتمامه بنية متعلقة به كالطواف ، ولا يلزمه هدي ولا شيء عبد الحق ، فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم ، وإن كان في الأفعال التي تجب عليه ونوى رفضها وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض يعد كالتارك . .