( وفي ) جواز إحرام شخص ( كإحرام زيد ) وعدمه ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين نقل سند والقرافي عن المذهب جوازه ، ونقل صاحب المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه المنع والمعتمد الأول . ويشهد له ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من { إهلال nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأبي موسى رضي الله عنهما حين قدومهما من اليمن كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بصرف إحرامه لحج لسوقه هديا وأبا موسى بصرفه لعمرة ; لأنه لم يسق هديا } وعلى الجواز فيتبع زيدا في الإفراد أو القران أو العمرة فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه الإحرام المطلق فيجري فيه ما تقدم ، وكذا لو مات زيد ولم يعلم ما أحرم به أو وجده مطلقا في إحرامه وجرى التردد هنا واتفقوا على جواز إحرام المأموم بما أحرم به من إمامه لشدة ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه .