صفحة جزء
وندب : إفراد ، ثم قران : بأن يحرم [ ص: 238 ] بهما وقدمها ، أو يردفه بطوافها ، إن صحت وكمله ، ولا يسعى وتندرج .


( وندب ) بضم فكسر ( إفراد ) أي فضل على قران وتمتع ; لأنه هدي فيه وفيهما هدي وهو لا يطلب إلا للنقص ، ولا ترد الصلاة المرقعة لامتيازها بالسجود المرغم للشيطان ولأن السهو لا اختيار للمصلي فيه بخلاف القران والتمتع ، وظاهر كلامهم أفضليته وإن لم ينو الاعتمار بعده . البناني نقل المقري في قواعده عن مالك ومحمد رضي الله عنهما تقييد أفضليته بنية الاعتمار بعده ، وقول عب ولا ترد الصلاة إلخ مبني على أفضليتها على ما لا سهو فيها ، وليس الأمر كذلك فلا ترد أصلا .

( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( قران ) لمشابهته الإفراد في العمل مصور ( بأن يحرم ) [ ص: 238 ] بضم المثناة وكسر الراء ( بهما ) أي : الحج والعمرة معا بنية واحدة بأن يقصدهما أو بنيتين ( وقدم ) نيت ( ها ) أي : العمرة وجوبا ليردف الحج عليها ( أو ) يحرم بالعمرة وحدها و ( يردفه ) أي : الحج على العمرة قبل طوافها أو ( بطوافها ) أي : العمرة عند ابن القاسم ، وإن أردفه قبل طوافها فلا يطوف ولا يسعى حتى يعود من عرفة بعد رمي جمرة العقبة ويصح إردافه عليها ( إن صحت ) العمرة ، فإن فسدت فلا يصح إردافه عليها ، ولا ينعقد إحرامه فلا يتمه ولا يقضيه وهو على عمرته الفاسدة فيتمها ويقضيها . فإن أحرم به بعد إتمامها وقبل قضائها انعقد إحرامه به وصار متمتعا وعليه قضاؤها بعد تمام الحج ( و ) إن أردف الحج على العمرة بطوافها ( كمله ) بفتحات مثقلا نفلا وجوبا وصلى ركعتيه .

( ولا يسعى ) عقبه واندرجت عمرته في الحج فيسعى عقب الإفاضة وكذا إردافه عقب طوافها وقبل ركعتيه أو فيهما ( وتندرج ) العمرة في الحج فيستغنى بالإفاضة والسعي عقبه عن طوافها وسعيها وحلقه عن حلقها فلا يبقى لها فعل ظاهر يخصها .

التالي السابق


الخدمات العلمية