صفحة جزء
وشرط دمهما : عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها [ ص: 240 ] أو خرج لحاجة ، لا انقطع بغيرها ، أو قدم بها ينوي الإقامة .


( وشرط ) وجوب ( دمهما ) أي : القران والتمتع ( عدم إقامة بمكة ) وما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه ( أو ذي طوى ) مثلث الطاء موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والطريق الآخر الذي إلى جهة الزاهر ، ويسميه أهل مكة بين الحجونين . وأما طوى الذي في القرآن العزيز فيضمها فقط في القراءات السبع منونا وغير منون وهو موضع بالشام وصلة إقامة ( وقت فعلهما ) أي : الإحرام بالقران والعمرة ، فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج أو قارنا ونيته السكنى بمكة ثم حج من عامه فعليه هدي التمتع أو القران ; لأنه لم يكن وقت إحرام العمرة أو القران من حاضري المسجد الحرام ، فالمقيم بمكة وقت الإحرام بهما لا دم عليه إن كانت إقامته بها أصلية بل ( وإن ) كانت إقامته بها ( بانقطاع ) عن وطنه ( بها ) أي : مكة أي : رفض وطنه وسكناها بنية عدم الانتقال وهو مراد التوضيح بقوله المجاور بها المنقطع كأهلها لا المجاور بنية الانتقال أو بلا نية فإن عليه الدم . [ ص: 240 ] أو ) توطنها و ( خرج ) منها ( ل ) قضاء ( حاجة ) كغزو ورباط وتجارة ناويا الرجوع طالت إقامته أو قصرت ثم رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه فلا دم عليه ( لا ) يسقط الدم عن متوطنها إن رفض سكناها و ( انقطع بغيرها ) أي : مكة ثم رجع إليها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه وهذا معنى قوله ( أو قدم ) أي : المنقطع بغيرها ( بها ) أي : العمرة أو أشهر الحج حال كونه ( ينوي الإقامة ) بمكة وأولى إن لم ينوها فعليه دم إن قرن أو تمتع فأو بمعنى الواو ، وأما إن انقطع بغيرها غير رافض سكناها ثم رجع لها ناويا الإقامة بها فلا دم عليه على المعتمد إن قرن أو تمتع .

التالي السابق


الخدمات العلمية