صفحة جزء
وندب لذي أهلين ، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر ، تأويلان .


( وندب ) بضم فكسر أي دم القران والتمتع ( لذي ) أي : صاحب ( أهلين ) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل ) يندب دم التمتع لذي أهلين مطلقا أو ( إلا أن يقيم ) ذو الأهلين ( بأحدهما ) أي : الأهلين ( أكثر ) من إقامته بالآخر ( فيعتبر ) ما أقام به أكثر ويلغى ما أقام به أقل فيجب عليه إن كانت إقامته بغير مكة أكثر ، ولا يجب إن كانت إقامته بها أكثر ( تأويلان ) الأول للتونسي والثاني للخمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية