صفحة جزء
وحج من عامه ، وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها [ ص: 241 ] ولو بالحجاز لا أقل ، وفعل بعض ركنها في وقته ، وفي شرط كونهما عن واحد : تردد ، ودم التمتع يجب بإحرام الحج ، [ ص: 242 ] وأجزأ قبله .


( و ) شرط دم التمتع ( حج من ) أي : في ( عامه ) الذي اعتمر فيه والقران حج بإحرامه ولو في عام آخر ، فمن قرن وفاته الحج وبقي على إحرامه حتى أتمه فيما يليه فعليه الدم ، وإن تحلل منه فلا دم عليه . الخرشي أي : وشرط دم القران والتمتع حج من عامه فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحلل بعمرة فلا دم ، ولو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم .

( و ) شرط ( ل ) دم ( التمتع عدم عوده لبلده أو مثله ) في البعد بعد تحلله [ ص: 241 ] من العمرة وقبل إحرامه بالحج ، فإن عاد له بعده فلا دم عليه إن كان مثله بغير الحجاز بل ( ولو ) كان مثل بلده الذي رجع له ( بالحجاز ) وأشار بولو لقول ابن المواز يشترط الرجوع إلى بلده أو الخروج من الحجاز ، فالمبالغة راجعة لمثله فقط . وأما الرجوع لبلده بأرض الحجاز فسقط الدم اتفاقا ( لا ) يسقط الدم ( ب ) عوده إلى ( أقل ) من بلده في البعد وكذا لو أحرم بالحج قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد له فعليه الدم ; لأن عوده حينئذ ليس للحج المصنف أطلق المتقدمون هذا الشرط ، وقيده أبو محمد بمن كان أفقه إذا ذهب إليه وعاد يدرك الحج في عامه فإن كان بعيدا كإفريقية كفى عندي رجوعه إلى مصر .

( و ) شرطه للتمتع ( فعل بعض ركنها ) أي العمرة ولو شرطا من السعي لا حلقها ( في وقته ) أي : الحج ويدخل بظهور هلال شوال ، فإن أتم سعيها في آخر يوم من رمضان وحلق رأسه عقب غروب شمسه وحج من عامه فليس متمتعا . ابن عرفة والمتعة إحرام من أتم ركن عمرته في أشهره ، روى ابن حبيب ولو بآخر شوط بحج من عامه لا حلقها فلو أحرم به قبله لزمه ، وتأخير حلقها ولا متعة فإن حلق افتدى في سقوط دم التأخير ما مر .

( وفي شرط كونهما ) أي : الحج والعمرة ( عن ) شخص ( واحد ) فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن آخر فلا دم وعدمه ( تردد ) من المتأخرين في النقل عن المتقدمين فنقل الشيخ والصقلي واللخمي عدم اشتراط ذلك . وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراط وحكى ابن شاس القولين ولم يعزهما ، وأنكر ابن عرفة والمصنف في مناسكه القول باشتراطه .

( ودم التمتع يجب ) وجوبا موسعا قابلا للسقوط ( بإحرام الحج ) ويتحتم برمي جمرة العقبة يوم النحر وسيقول وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة فمفهوم [ ص: 242 ] إن رمى العقبة أنه إن مات قبل رميها فلا يلزم هدي من رأس ماله ولا من ثلثه ، ومثل فوات وقته أو طواف الإفاضة فما هنا بيان لابتداء وقت وجوبه وما يأتي بيان لتقرره وتخلده في الذمة .

( وأجزأ ) دم التمتع أي : تقليده وإشعاره ( قبله ) أي إحرام الحج ولو عند إحرام العمرة ولو ساقه ثم حج من عامه كما يأتي فليس مراده نحره أو ذبحه لعدم إجزائه قبل إحرام الحج . البناني أطبق من يعتد به من الشراح على هذا التأويل في كلام المصنف محتجين بأنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بأن نحر الهدي قبل الإحرام بالحج مجزئ ، وهو غير ظاهر لقول الآبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي ، فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجيز هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، وهي إحدى الروايتين عندنا ، والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج ; لأنه بذلك يصير متمتعا . والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على الحول ، وقد يفرق بين هذه الأصول والأول ظاهر الأحاديث لقوله إذا أحللنا أن نهدي . المازري مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج ، والثالث إنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة ا هـ . وبه تعلم أنه يتعين إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب شراحه وتأويلهم له من غير داع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية