( حرم ب ) سبب ( الإحرام ) بحج أو عمرة أو فيه أو معه والأول والأخير يفيدان أن مبدأ الحرمة مجرد الإحرام ، بخلاف الوسط إذ قد يكون الظرف أوسع من مظروفه ( على المرأة ) ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها ، ومحرمات الإحرام : ضربان ضرب غير مفسد وفيه الفدية كاللبس والتطيب ، وضرب مفسد وفيه الهدي كالجماع ومقدماته .
( و ) حرم على المرأة ( ستر وجه ) بأي سائر محيط إحاطة خاصة أو لا وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين في ستر بعض وجه الرجل إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ( إلا ل ) قصد ( ستر ) لوجهها عن أعين الرجال فلا يحرم عليها ولو التصق الساتر بوجهها ، وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ ، فلا يقال كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " [ ص: 302 ] أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، فإن لم ترد سترا فلا تسدل ا هـ فلا يرد السؤال أصلا .