( و ) جاز ( تظلل ببناء ) كحائط وسقف ( وخباء ) بكسر الخاء المعجمة ممدودا أي خيمة ونحوهما مما يثبت إلا زمن وقوف عرفة فيكره التظلل من الشمس قاله في الشامل ، ولعله لتكثير الثواب كاستحباب القيام به إلا لتعب . البناني مثله في المناسك ونقله الحط عن النوادر وانظره مع ما ذكره ابن عرفة فإن ظاهره المنع لا الكراهة ; ونصه من النوادر ولا يستظل في البحر ولا يوم عرفة إلا أن يكون مريضا فيفتدي . nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري [ ص: 307 ] وابن العربي عن الرياشي قلت لابن المعدل ضاحيا في شدة حر قد اختلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة فقال :
ضحيت له كي أستظل بظله إذ الظل أضحى في القيامة قالصا فيا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا
( و ) ب ( محارة ) في القاموس المحارة شبه الهودج قال والهودج مركب للنساء . عب وهي الشقة ومثلها الموهية تت يجوز تظلله بالشقة على الأرض وكذا سائرة عب وكذا يجوز تحتها بأن يكون داخلها على المذهب على ما نقله ابن فرحون وارتضاه شيخنا البنوفري والقرافي ، وإن قال الحط إنه خلاف ما للخمي الذي هو ظاهر المذهب ، وقال أيضا يجوز التظلل بالبلاليج والدخول فيها وهي بيوت تجعل في المركب الكبير وبشراعها يوزن كتاب أي : قلعها ا هـ .
ويجوز دخول المحرم في المحفة قياسا على البلاليج ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها وعلى ما للخمي إن لم يكشف المحارة افتدى . وظاهر كلامها أنه لا بد من كشف جميعها وفهمه بعضهم . وقال آخر الظاهر أن المراد ما فوقها دون كشف جوانبها ; لأنه حينئذ من باب الاستظلال بجانب المحل وهو جائز .
فقوله ( لا فيها ) معناه على ما لابن فرحون لا يجوز التظلل بشيء زائد حال كونه فيها أي : المحارة ولو من مطر فيما يظهر ، وذلك كالساتر غير المسمر وهو المسمى بالحمل المغطى . وأما ما سمر أو خيط فيجوز التظلل فيها وهو عليها ولا يطلب بنزعه إذ هو أولى من الخيمة . ونص ابن فرحون إنما يضر ما غطيت به ، وأما ما عليها من لبد فلا يضر ، ويجوز الركوب فيها ; لأنها كالبيت والخيمة انتهى ، ولعل الفرق بين دخول المحفة . وإن لم يرفع الجوخ عنها وبين الشقة إن لم يرفع عنها غير المسمر أن الشقة تقي الحر والبرد والمطر بمجرد ما سمر عليها ، بخلاف المحفة فإنها لا تقيهما بغير جعل الجوخ عليها فكأنه مسمر عليها انتهى عب . [ ص: 308 ] البناني قوله وهي الشقة بالضم والكسر إحدى شقتي المحمل قال في القاموس المحمل شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان . قوله على المذهب على ما نقله ابن فرحون نصه بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد قولان ، احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقبيا كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والأخبية ، فيجوز له ذلك . قال الحط عقبه وله وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب خلافه . وشبه في المنع فقال ( كثوب ) يرفع ( بعصا ) أي : عليها أو على أعواد فلا يجوز ساترا اتفاقا ولا نازلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ; لأنه لا يثبت بخلاف البناء والخباء . الحط هذا التعليل يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء الثابت فالاستظلال به جائز .
( ففي وجوب الفدية ) في التظلل في المحارة أو بثوب بعصا وندبها ( خلاف ) تعقبه البساطي بأنه لم ير من شهر القولين تفريعا على عدم الجواز . قلت ذكر في مناسكه أن ظاهر المذهب وجوبها . ونقل عن مناسك ابن الحاج أن الأصح استحبابها ، فلعله اعتمد هذين الصحيحين ، وبه تعلم أن الخلاف في الوجوب والاستحباب لا في الوجوب والسقوط كما يقتضيه كلامه أفاده البناني .