( وفي ) الجرادة ( الواحدة حفنة ) أي : ملء يد واحدة متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة ، ومفهوم الواحدة أن في الزائد عليها قيمته وهو ظاهر الجلاب ، وفي المواق ما يفيد أن في العشرة فما دونها إلى الواحدة حفنة ، وأن فيما زاد عليها قيمته . وظاهر المصنف تعين الحفنة والقيمة من الطعام . وقال الباجي في شرح قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ من أصاب جرادة فعليه قبضة من طعام وعندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم إلا أن يمنع من هذا إجماع ، وإنما تسارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من طعام لعله ; لأنها أسهل على من أصاب الجرادة من صيام يوم فاستغنى بذلك عن الإعلان بالتخيير والقبضة دون الحفنة ، لكنهما متقاربان والخطب سهل .
ومثل ما في الموطإ في الموازية لحكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وحيث كانت القبضة هي الحفنة أو قربها سقط اعتراض عج على المصنف في قوله كدود بأن الذي فيه قبضة لا حفنة إن قتلها يقظة عمدا بل ( وإن ) قتلها ( في نوم ) أو نسيان . وشبه في وجوب الحفنة فقال ( كدود ) وذكر ونمل وذباب ففي قتلها حفنة من غير تفصيل بين الواحدة وغيرها ، وتعبيره باسم الجنس . يوهم أن الواحدة لا شيء فيها مع أن فيها ما في الكثير ولو جدا من الحفنة ، ثم ظاهره أو صريحه أنه تشبيه في الحفنة ، مع أن الذي في الموازية قبضة بالضاد المعجمة وهي دون الحفنة كما مر ولكنهما متقاربان والخطب سهل وعلم من هذا أن الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات .