صفحة جزء
ولا يتحلل ، إن دخل وقته من حصر عن عرفة ، [ ص: 396 ] وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ، ولا يسقط عنه الفرض .


( ولا يتحلل ) من حصر عن عرفة وتمكن من البيت بعمرة ( إن ) بقي محرما حتى ( دخل وقته ) أي الحج من العام الثاني ليساره الباقي من الزمان أي : يكره تحلله وهو المناسب للقول الذي اقتصر المصنف عليه من مضي تحلله وصيرورته متمتعا ، وللقول بمضيه ولا يصير متمتعا والمناسب للقول بعدم مضي تحلله منعه فهذا أيضا فيمن يتحلل [ ص: 396 ] بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بغير ما تقدم من العدو والفتنة وحبسه ظلما . وأما من يتحلل بالنية فظاهر ما تقدم أن له التحلل في أي وقت كمن فاته الحج بحبسه ظلما ( وإلا ) أي : وإن خالف وتحلل بعد دخول وقته بعمرة وأحرم بالحج ( ف ) ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة : أحدها : يمضي تحلله ولا يصير متمتعا ; لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج ، وهذا تمتع من حج إلى حج ; لأن عمرته كلا عمرة لعدم إنشائه إحرامها ، وهذا على أن الدوام ليس كالابتداء ، ثانيها : لا يمضي تحلله وهو باق على إحرامه بالحج بناء على أن الدوام كالابتداء .

( ثالثها ) أي : الأقوال ( يمضي ) تحلله ( وهو متمتع ) فعليه دم للتمتع ولم يختلف قوله فيها ثلاثا في مسألة إلا في هذه ( ولا يسقط عنه ) أي : الممنوع من البيت وعرفة معا الذي يتحلل بالنية والهدي والحلق ، وكذا الممنوع من عرفة فقط وتمكن من البيت الذي يتحلل بعمرة ( الفرض ) المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون ولا عمرة الإسلام عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم . وأما التطوع من حج أو عمرة فلا يلزمه قضاؤه ومثله النذر المعين من حج أو عمرة لفوات وقته ، وسميت عمرته صلى الله عليه وسلم التي بعد عمرة الصد عمرة القضاء ; لأنه قاضى قريشا فيها لا أنها قضاء عن عمرة الحصر الماضية . قال بعض ولو قلنا به لا يلزمنا محظور ; لأنا نقول دل فعله صلى الله عليه وسلم على جواز القضاء لا على وجوبه ; لأن الذين صدوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا وأربعمائة ولم يعتمر معه إلا نفر يسير ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء ، ولو وجب لبينه لهم وأمرهم به قاله سند .

التالي السابق


الخدمات العلمية