( وعليه ) أي : المحصر عن البيت بعد وقوفه بعرفة ( ل ) ترك ا ( لرمي ) للجمرات المحصر عنه ( و ) لترك ( مبيت ) ليالي ( منى و ) نزول ( مزدلفة هدي ) واحد .
وشبه في اتحاد الهدي فقال ( كنسيان الجميع ) مما تقدم وكذا لا يتعدد إن تعمد ترك الجميع عند ابن القاسم إلا أن هذا إثم . وأورد أن قوله وحصر عن البيت يفيد أنه لم يحصر عما بعده ، وقوله عليه للرمي إلخ يدل على أنه حصر عما بعده أيضا . وأجيب بأن قوله وحصر عن البيت مراده به سواء حصر عما قبله أيضا مما بعد الوقوف كرمي جمرة العقبة أو لا ، وقوله للرمي إلخ معناه حيث منع من ذلك أيضا .
ابن غازي كنسيان الجميع كذا اختصر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المدونة وسلمه في التوضيح ونقل عقبه قول ابن راشد ، ولو قيل : إذا أنسي الرمي والنزول بمزدلفة بالتعدد ما بعد لتعدد الموجبات كما في العمد وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو معذور واختصرها nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد كمن ترك رمي الجمار كلها ناسيا حتى زالت أيام منى ، واختصرها ابن يونس وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي كمن ترك ذلك ناسيا حتى زالت أيام منى