وحبس هديه معه ، إن لم يخف عليه ، ولم يجزه [ ص: 399 ] عن فوات .
( وحبس ) المحصر بمرض أو حبس بحق ( هديه معه إن لم يخف ) بفتح المثناة والخاء المعجمة ( عليه ) أي : الهدي العطب ، وأما المحصر بعدو فإن أمكنه إرساله أرسله وإلا ذكاه بأي محل كان ، ومفهوم إن لم يخف عليه أنه إن خاف عليه أرسله إن أمكن وإلا ذكاه بموضعه . قال بعضهم : حبس الواجب معه واجب والتطوع مندوب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حبس التطوع واجب أيضا ( ولم يجزه ) أي : هذا الهدي المحصر الذي قلده وأشعره قبل [ ص: 399 ] الفوات سواء حبسه معه أو أرسله عن هدي ترتب ( عن فوات ) للحج ; لأن هذا أوجب بالتقليد والإشعار لغير الفوات فيلزمه هدي الفوات مع حجة القضاء .
فإن قلت تقدم وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه ، وظاهره ولو كان قلده وأشعره قبل أردافه وتقدم أيضا كأن ساقه فيها ثم حج من عامه ، وظاهره ولو قلده وأشعره قبل إحرام الحج . أجيب بأن إحرام الحج والعمرة لما كانا مندرجين تحت مطلق الإحرام لم يكن بينهما مخالفة كالتي بين الحج وفواته ، وبأن ما سبق في الحج الفائت بمنزلة ما لم يسق في نسك ، بخلاف المسوق في عمرة .