( وخرج ) وجوبا من فاته الحج وتمكن من البيت ولزمه هدي للفوات وأراد التحلل بعمرة ( للحل ) ليجمع في عمرة التحلل بين الحل والحرم ويلبي منه من غير إنشاء إحرام بالصفة السابقة ( إن ) كان ( أحرم ) بالحج الذي فات ( يحرم ) أي : فيه لإقامته به ( أو ) كان ( أردف ) الحج في الحرم على عمرة أحرم بها في الحل ويقضي الحج الذي فات في عام قابل ويهدي للفوات .
( وأخر ) بفتحات مثقلا ( دم الفوات ) أي : الذي وجب عليه لأجله ( ل ) عام ا ( لقضاء ) ليقترن الجابر النسكي والجابر المالي ولا يقدمه عام الفوات ولو خاف الموت وفهم منه وجوب قضاء الفائت فرضا كان أو تطوعا وهو كذلك في نص النوادر والجلاب وغيرهما لعموم قول الله تبارك وتعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ، وجاءت السنة أن لا قضاء للنفل في حصر العدو وبقي على عموم الآية ( وأجزأ ) هدي الفوات ( إن قدم ) بضم فكسر مثقلا مع عمرة التحلل عام الفوات مع الإثم .