صفحة جزء
[ ص: 419 ] وفي ذبح كتابي لمسلم قولان . .


( وفي ) صحة كراهة أو إباحة ( ذبح ) ونحر شخص ( كتابي ) يهودي أو نصراني ( ل ) شخص ( مسلم ) ما ملكه المسلم كله أو بعضه والباقي للكتابي ، ووكله على ذبحه أو نحره وعدمها مع الحرمة ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ، ومفهوم لمسلم أن ذبحه لكافر ليس فيه القولان المذكوران وهو كذلك ، وحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما فاتفق على عدم صحة ذبحه وحرمته ، إن ذبح ما يحل لكل منهما فاتفق على صحة ذبحه وإباحته ، وإن ذبح ما يحل لأحدهما فقط اعتبر الذابح . وعبارة ابن شاس في استباحة ما ذبحه لمسلم ومنعه قولان والتوضيح ، ففي جواز أكلها ومنعه قولان . وابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها تكره ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية