صفحة جزء
وفي جواز الذبح بالعظم [ ص: 432 ] والسن ، أو إن انفصلا ، أو بالعظم ، ومنعهما ، خلاف .


( وفي جواز الذبح بالعظم ) أي : الظفر كما في بعض [ ص: 432 ] النسخ ( والسن ) متصلين أو منفصلين ( أو ) جوازه بهما ( إن انفصلا ) أي : العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بهما ( أو ) جوازه ( بالعظم ) أي الظفر اتصل أو انفصل لا بالسن اتصل أو انفصل ، أي : يكره به على المنقول ( أو منع ) الذبح ب ( هما ) أي : العظم والسن اتصلا أو انفصلا فلا يؤكل ما ذبح بأحدهما ، وفي المواق ما يقتضي كراهته ( خلاف ) محله إذا وجدت آلة معهما غير الحديد ، فإن وجد الحديد تعين وإن لم توجد آلة غيرهما تعين الذبح بأحدهما ، وظاهره استواؤهما ، وينبغي تقديم العظم لانفراده بالقول الثالث في المصنف وإن خالف الواجب أساء وأجزأ حيث وجدت الذكاة الشرعية كما في المدونة ومعنى أساء فوت نفسه ثواب ما طلب ولو ندبا ا هـ عب .

البناني الأقوال الأربعة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه اختار ابن القصار الأول وابن رشد الثاني وشهر صاحب الإكمال الثالث وصحح الباجي الرابع ، وقوله محله حيث وجدت آلة إلخ لم أر هذا التفصيل لغيره ، والمأخوذ من المدونة وغيرها أن محله حيث لم يوجد الحديد . وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب ويجوز بكل جارح من حجر أو عظم أو غيرهما ما نصه وفي البيان مذهب المدونة ، الجواز بغير الحديث إذا لم يجده ، ونص الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى فيمن ذبح بغير سكين وهي معه على إساءته ا هـ . فمن قال بالجواز بالظفر والسن سواهما مع غيرهما عند فقد الحديد والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية