( وكره ) بضم فكسر ( ذبح ) لحيوانات متعددة في وقت واحد ( بدور حفرة ) لعدم استقبال بعضها ولنظر بعضها بعضا ، ولها الهام فهو تعذيب لها فيها بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله تعالى عنه أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة .
( و ) كره ( تعمد ) بفتح المثناة والعين المهملة وضم الميم مشددة ( إبانة ) بكسر الهمز أي : فصل ( رأس ) عن بدن حال الذبح ; لأنه قطع قبل الموت وظاهره أن مجرد تعمدها مكروه ، وإن لم تحصل وهو خلاف ما فيها فلو قال وإبانة رأس عمدا لسلم من هذا ووفقها والكراهة والأكل على هذا سواء قصدها من أول التذكية أو في أثنائها أو بعد تمامها قبل الموت ; لأنه تعذيب ( وتؤولت ) بضم المثناة والهمز أي : حملت المدونة ( أيضا ) أي كما تؤولت على الكراهة والأكل مطلقا وهو الذي قدمه المصنف ( على عدم الأكل ) للحيوان الذي أبينت رأسه من جسده حال ذبحه ( إن قصده ) أي : الذابح الإبانة وذكر ضميرها ; لأنها بمعنى الفصل وصلة قصده قوله ( أولا ) بفتح الواو مشددا منونا أي : ابتداء وإبانة بالفعل ، فإن قصد ابتداء ذبحه ، ولما أتمه قصد الإبانة وأبانه فتوكل على هذا التأويل .
وقوله أيضا يفيد أنها تؤولت على الأول ، قال البدر : ولم أر من تأولها عليه وفي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وتت ما يرد هذا ، ولم يقل تأويلان لرجحان الأول عنده ، ومفهوم تعمد أنه لا كراهة في النسيان والجهل فيهاnindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت إذا لم يتعمد ذلك قال ابن القاسم ولو تعمد هذا وبدأ في قطعه بالودجين والحلقوم أكلت لنخعه إياها بعد تمام الذبح وأبو الحسن قوله فترامت يده يدل على أنه لم يقصد قطع رأسها ابتداء ، وقوله إذا لم يتعمد قطع رأسها ابتداء ولم يرد إن تعمد الترامي ; لأنه مغلوب عليه . ابن حبيب قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : إذا نخعها في ذبحه متعمدا من غير جهل ولا [ ص: 437 ] نسيان فلا تؤكل ، قوله قال ابن القاسم : لو تعمد هذا إلخ في الأمهات سأل سحنون ابن القاسم عما إذا تعمد قطع رأسها ابتداء وهو مفهوم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إذا لم يتعمد فهل تؤكل في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " أم لا فقال لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه شيئا ثم قال من رأيه وأرى إن أضجعها وسمى الله وأجهز على الحلقوم والودجين أن تؤكل وهو كرجل ذبح فقطع رأسها قبل أن تزهق نفسها .
واختلف الشيوخ في قول ابن القاسم هل هو وفاق لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما أم لا ، فبعضهم حمل قول ابن القاسم على الخلاف ، إذ مفهوم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إن تعمد قطع رأسها لا تؤكل كقول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون ، وقد نص ابن القاسم على أنها تؤكل وهو الظاهر ، وحمل بعضهم قول ابن القاسم على الوفاق ، ورد قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لقول ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وجعل مفهوم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " معطلا . وحكي عن أبي محمد صالح الوفاق بوجه آخر قال لعل ابن القاسم أراد إن تعمد قطع رأسها بعد الذكاة ولم يقصده ابتداء ا هـ كلام أبي الحسن ابن عبد السلام فتحصل في المذهب ثلاثة أقوال ، أكلها سواء تعمد ذلك ابتداء أو ترامت يده ، وهذا مذهب ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلات لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ومقابله لا تؤكل فيهما ، وهو قول ابن نافع والتفصيل بين ترامي يده فتؤكل وتعمده ابتداء فلا تؤكل ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون ، وأحد التأويلات لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " وهو أقرب إلى الصواب .