( إلا في الأجر ) بفتح فسكون أي الثواب فيجوز التشريك فيه قبل التضحية بشروطه الآتية ، وفائدة التشريك فيه سقوط طلبها عن المشرك بالفتح ولو غنيا وإن انتفى شيء من الشروط فلا تجزئ عن واحد منهما ، ولا يعتبر التشريك بعد التضحية ، ولا يمنع من إجزائها عن ربها ولحمها لربها ; لأنه إنما شرك في الأجر وهو صادق بصورتين ،
اللهم : هذا عما شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق إن كان المشرك في الأجر سبعة بل ( وإن ) كان المشرك في أجرها ( أكثر من سبعة ) ويجوز التشريك في الأجر ( وإن ) كان المشرك بالفتح ( سكن معه ) أي المشرك بالكسر في بيت واحد ولو حكما بأن يغلق عليهما باب واحد عب . والخرشي هذا فيمن ينفق عليه تبرعا ، فإن وجبت عليه فلا يشترط سكناه معه . البناني انظر من أين لهما هذا التفصيل ولم أر من ذكره غير الطخيخي عن nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دليل له فيه أصلا والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي أن السكنى معه شرط مطلقا .
( و ) إن ( قرب ) المشرك بالفتح ( له ) أو المشرك بالكسر نسبا ولو حكما كزوجة وأم ولد فله إدخالهما معه في الأجر . ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب . ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ولم يذكر له مقابلا . ومثله في التوضيح عن رواية محمد ، واقتصر عليه الباجي قائلا الزوجية آكد من القرابة ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري ، وفي البيان ما نصه وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم في أضحيته على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم ، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته لزمه أن يضحي عنهم إن لم يدخلهم في أضحيته حاشا الزوجة .
( و ) إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي المشرك بالفتح وجوبا كأبويه الفقيرين وولده الذي لا مال له الصغير أو العاجز عن الكسب ، بل ( وإن ) أنفق عليه ( تبرعا ) كأخيه وعمه وجده وأبويه وأولاده الذين لهم مال إن كان جذع الغنم وثني البقر ذا قرنين بل ( وإن ) كانت الضحية ( جماء ) أي محلوقة بلا قرن من نوع ما له قرن فتجزئ [ ص: 468 ] إجماعا نقله ابن زرقون وغيره ، وأما إن كانت مستأصلة القرنين عروضا ففيها قولان . ابن عرفة وفي إجزاء مستأصلة القرنين دون إدماء نقلا الشيخ عن كتاب محمد وابن حبيب .