وذاهبة ثلث ذنب ، لا أذن من ذبح الإمام لآخر الثالث وهل هو العباسي . أو إمام الصلاة ؟ قولان ، [ ص: 471 ] ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه ، إلا المتحري أقرب إمام : كأن لم يبرزها ، وتوانى بلا عذر قدره ، وبه انتظر [ ص: 472 ] للزوال . والنهار شرط .
( وذاهبة ثلث ذنب ) فلا تجزئ ; لأنه لحم وعظم ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يمنع الإجزاء ; لأنه جلد ، وابتداء وقتها في اليوم الأول لغير الإمام ( عن ) تمام ( ذبح الإمام ) وللإمام من فراغ خطبتيه بعد صلاة العيد أو مضي قدره إن لم يذبح كما أفاده ابن ناجي ، وتجري هنا الصور التسع التي سبقت في تكبيرة الإحرام والسلام فمتى ابتدأ التزكية قبله أو معه فلا تجزئ ضحية سواء ختم قبله أو معه أو بعده ، فهذه ست صور وإن ابتدأها بعده فإن ختمها قبله لم تجز ، وإن ختمها معه أو بعده أجزأت ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) ليوم العيد ويفوت بغروبه وإمام الطاعة إن صلى إماما بالناس في صلاة العيد فتذكيته هي المعتبرة اتفاقا .
( و ) إلا ف ( هل ) الإمام المقتدى به في الذبح ( هو ) إمام الطاعة وهو ( العباسي ) فيلزم تحري أهل بلاده كلها تذكيته ( أو إمام الصلاة ) أي العبد المستخلف عليها سواء استخلف على غيرها أيضا أم لا ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما محلهما حيث لم يبرز العباسي أضحيته إلى المصلى ، وإلا فهو المعتبر اتفاقا ، ومن لا خليفة لهم المعتبر [ ص: 471 ] إمام صلاتها اتفاقا أفاده عب . طفي العباسي صوابه إمام الطاعة ; لأنه تبع في التعبير بالعباسي . اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وهما عبرا به ; لأنهما كانا في زمان ولاية بني العباس بخلاف المصنف ، وقد وهمت عبارته الشارح فقال في باب القضاء يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج ، وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية .
البناني قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فيلزم تحري أهل بلاده كلها لذبحه فيه نظر وقصور بل على القول كل بلد يعتبر عاملها لقول اللخمي المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم ، أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه ، والخلاف جرى بين اللخمي وابن رشد . وعبارة الثاني المراغي الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا عليها ا هـ ، فشرط في إمام الصلاة أن يكون مستخلفا ولا شك أن إمام الصلاة المستخلف هو الإمام أو من يقوم مقامه ، وهو الذي تقدم عن اللخمي فخلافهما لفظي .
( ولا يراعى ) بفتح العين ( قدره ) أي ذبح الإمام ( في غير ) اليوم ( الأول ) ولو أراد الإمام الذبح في غير الأول لكونه لم يذبح في الأول ( وأعاد ) استنانا ( سابقه ) أي الإمام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه كما قدمناه ، هذا في حق من لهم إمام له ضحية وأبرزها بدليل قوله ( إلا ) الشخص ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له ثم تبين له سبقه فتجزئه على المشهور .
( والنهار ) من طلوع الفجر لغروب الشمس في غير اليوم الأول ، ويندب التأخير فيه لطلوع الشمس وحل النفل ( شرط ) في صحة التضحية ، وفي الكلام حذف مضاف أي وذبح النهار فلا تصح ليلا .