( و ) ندب ( ترك حلق ) لشعر من جميع البدن وقصه أو إزالته بنورة كذلك [ ص: 474 ] ( و ) ترك ( قلم ) لظفر ( لمضح ) أي مريد تضحية حيث يثاب عليها حقيقة أو حكما فيشمل المدخل في الضحية بالشروط ، فيندب له ما يندب لمالكها من تركهما ( عشر ذي الحجة ) ظرف لترك وغايته إلى أن يضحي أو يضحى عنه أو ينيب في الذبح ويفعل ، والتعبير بالعشر باعتبار الليالي أو من استعمال الكل في الجزء إذ المراد تسع فقط إن أراد التضحية في اليوم الأول من أيام العيد . وأما في الثاني فالعشر على حقيقته لا في الثالث وإن ندب ترك الحلق فيه أيضا والقلم .
وحكمة الندب ما ورد في عدة أخبار أنه يغفر له بأول قطرة من دمها ذكره المناوي في خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=108647إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا } . وروى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا وحمل الثلاثة الإبقاء على الندب مع قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة منهم بوجوب الضحية ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الوجوب على ظاهر الحديث مع قوله بسنيتها . ا هـ . وخبر { خير أضحيتك أن يعتق الله بكل جزء منها جزءا من النار } والشعر والظفر أجزاء فتترك حتى تدخل في العتق ، وأما في غير عشر ذي الحجة فيندب نتف إبطه من الجمعة إلى الجمعة إن احتيج له وغاية تركه كالعانة أربعون يوما .