( و ) ندب أن تقدم ( ضحية على صدقة ) بثمنها قال فيها ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق بثمنها ولا أحب تركها لمن قدر عليها . أبو الحسن لا حجة فيه لكونها مستحبة لاحتمال أنه أطلق المستحب على السنة كما يطلقه على الواجب . البساطي على يستدعي مقدرا فأما أن يقدر ويندب تقديمها على كذا ، كما قرره الشارح أو يقدر وهي مقدمة على كذا ، والأول يساعده سياق الكلام . ويخالفه ظاهر الروايات ، والثاني يساعد ظاهر الروايات ويخالفه السياق .
طفي بحثه صواب ; لأن لفظ الشيوخ هي في أفضل من الصدقة وهذا لا يقتضي ندبية تقديمه على الصدقة كما يعطيه كلام المصنف ، ولا معنى لكونها سنة ، وتقديمها عليها مندوب [ ص: 475 ] كما فعل المصنف ابن عبد السلام عقب ذكر الخلاف في أفضليتها على الصدقة وعكسه لعله مبني على الخلاف في أنها سنة أو فضيلة ا هـ البناني ، وقد يقال تسامح المصنف بإطلاق الندب على السنية فوافق الروايات .
( و ) على ( عتق ) ; لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره ، وإن علم أن السنة أفضل من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها ; لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كما قال .
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا ء للسلام كذاك إبرا المعسر