صفحة جزء
وذبحها بيده ، وللوارث إنفاذها ، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد .


( و ) ندب ( ذبحها ) أي الضحية ( بيده ) أي المضحي إن أطاقه ولو امرأة أو صبيا ، فإن لم يهتد له إلا بمعين فلا بأس أن يعان ولا بأس أن يمسك طرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس لخبر أبي داود المفيد لذلك ، فإن لم يحسن شيئا استناب وندب حضوره مع نائبه وتكره الاستنابة مع القدرة على المباشرة .

( و ) ندب ( للوارث إنفاذها ) أي التضحية بها إن كان عينها للتضحية بها قبل موته بغير نذر وإلا وجب على الوارث إنفاذها بناء على وجوبها به ( و ) ندب ( جمع أكل وصدقة وإعطاء ) من لحم الضحية ( بلا حد ) أي تحديد بثلث أو غيره ظاهره أن جمع الثلاثة أفضل من التصدق بجميعها مع أنه أشق على النفس ، والأولى إبدال إعطاء بإهداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية