صفحة جزء
[ ص: 477 ] وكره جز صوفها قبله ، إن لم ينبت للذبح ، ولم ينوه . حين أخذها ، وبيعه .


( وكره ) بضم فكسر ( جز صوفها ) أي الضحية ( قبله ) أي الذبح ; لأنه ينقص جمالها ( إن لم ينبت ) مثله أو قريب منه ( للذبح ولم ينوه ) أي الجز ( حين أخذها ) أي الضحية من بائعها أو شريكه أو من ميراث أو من عطية ، ومفهوم الشرط الأول عدم الكراهة إن نبت مثله قبله أو قريب منه . وكذا إن تضررت به لحر أو غيره والأحسن قبل الذبح إن لم ينبت له . وظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت منذورة أم لا ، وقيدهما بعضهم بغير المنذورة قال : وأما هي فيحرم جز صوفها ولو نواه حين أخذها . ومفهوم الشرط الثاني جوازه إن نوى حين أخذها جزه قبل ذبحها ، فإن نوى حينه جزه بعد ذبحها فإن كان مريدا بيعه مثلا فلا يعمل بنيته ; لأنها مناقضة لحكمها على أصل المذهب في الشرط المناقض للمشروط قاله ابن عرفة ، فإن نوى حين أخذها جزه بعضه ليتصرف فيه التصرف الجائز جاز ، وإن نوى حين أخذها جزه ولم يقيد بقبل ولا ببعد فلا يكره .

( و ) كره ( بيعه ) أي الصوف الذي يكره جزه ، أما المجزور بعد الذبح فلا يجوز بيعه ولو نواه حين أخذها هذا هو الذي ارتضاه ابن عرفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية