( و ) كره للمضحي ( شرب [ ص: 478 ] لبن ) لأضحيته نواه حين أخذها أم لا كان لها ولد أم لا أضر بشربه الأم أو الولد أم لا إن لم تكن منذورة وإلا جرى فيها نحو ما تقدم في الهدي ، من قوله وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله ، فإن لم يكن لها ولد وأضرها بقاؤه حلبه وتصدق به ، وكره له شربه لخروجها قربة وفي شربه عود فيها .