[ ص: 7 ] لا بسبق لسانه . وكعزة الله ، وأمانته ، وعهده ، وعلي عهد الله ; إلا أن يريد المخلوق ، [ ص: 8 ] وكأحلف ، وأقسم ، وأشهد ; إن نوى وأعزم ; إن قال بالله ، وفي أعاهد الله : قولان ، لا بلك علي عهد ، أو أعطيك عهدا ، وعزمت عليك بالله
فقال ( لا بسبق لسانه ) إلى اليمين فتلزمه اليمين وليس مخرجا من قوله دين لاقتضائه عدم قبول قوله مع أنه مقبول ، واليمين لازمة له لعدم احتياجها إلى نية كما لابن عرفة ، وفائدة قبول قوله إنه إذا قيل له تعمدت الحلف على كذا فحلف أنه سبقه لسانه فيصدق في يمينه الثانية ، ولا تلزمه لأجلها كفارة فالمراد بسبق لسانه غلبته وجريانه لا انتقاله من لفظ لآخر ، فإن هذا يعذر به كسبقه في الطلاق كما يأتي للمصنف . ابن غازي الظاهر أن مراده بسبق اللسان أن يسبق اللفظ من غير عقد كبلى والله لا والله وفيه قولان المشهور في المدونة أنه ليس بلغو . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي والأبهري إلى أنه المراد بقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } واختاره اللخمي وابن عبد السلام وابن أبي جمرة والعبدوسي ، فحمل كلامه على المشهور برد النفي لحكم المسألة التي قبله أولى من حمله على القول الثاني برد النفي لقوله بذكر الله لا بسبق لسانه ، ولذا اقتصر بعد على تفسير اللغو بما يعتقده ، فظهر نفيه والله تعالى أعلم .
( وكعزة الله ) إن أراد بها صفته تعالى القديمة الباقية التي هي منعته وقوته ( وأمانته ) أي تكليفه الراجع لكلامه القديم ( وعهده ) وكلامه القديم الذي عاهد به خلقه ، ومحل كون كل من أمانته وعهده يمينا إن أتى معه بالاسم الظاهر بأن قال : وأمانة الله ، وعهد الله فالأولى الإتيان به في المثال ; لأنه لبيان الصيغ التي تنعقد اليمين بها .
( وعلى عهد الله أن يريد ) بعزة الله وما بعده المعنى ( المخلوق ) لله تعالى في العباد المراد من قوله تعالى { سبحان ربك رب العزة } ، ومن قوله تعالى { إنا عرضنا الأمانة } الآية ، ومن قوله تعالى { وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل } ، فلا تنعقد بها يمين ويكون الحلف بها غير مشروع . البساطي لا يرجع [ ص: 8 ] الاستثناء لعلي عهد الله لأن لفظ علي وإضافة العهد إلى الله يمنعان إرادة المخلوق ، وينبغي رجوعه لما قبل الكاف أيضا من قوله وحق الله إلخ كما وقع التقييد فيها بعدم إرادة الحادث .
( وكأحلف ) بفتح فسكون ( وأقسم ) بضم فسكون ( وأشهد ) بفتح الهمز وماضيها كذلك ( إن نوى ) أي قدر ( بالله ) عقبها ، وأولى إن نطق به أو بصفته لقصده إنشاء اليمين حينئذ . ومفهوم إن نوى بالله أنه إن نوى بالنبي مثلا أو الإخبار كاذبا في الماضي بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه ، أو قصد بمضارعها أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف لا يفعل أو ليفعلن فلا يمين عليه ولو نطق بالله .
( وأعزم ) بفتح فسكون وكذا عزمت ( إن قال بالله ) لا إن نواه لأن معنى أعزم أقصد وأهتم ، وتقييده بالله يفيد استعماله في القسم ( وفي ) انعقاد اليمين بقوله ( أعاهد الله ) لا فعلت أو لأفعلن كذا ، وعدم انعقادها به ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما .
وجه الأول بأنه لما علق به ما قصد حصوله أو عدمه دل على قصد الحلف به ، والثاني بأن العهد من العبد ليس من صفاته تعالى ، وخرج أبايع الله على أعاهد الله ( لا ) تنعقد اليمين ( ب ) قوله ( لك علي عهد ) لا فعلت كذا أو لأفعلنه ( أو ) قوله ( أعطيك ) بضم الهمز ( عهدا ) على ترك كذا أو فعله وهذا بعض مفهوم قوله بذكر اسم الله أو صفته ومثلهما لك علي عهد الله ، أو أعطيك عهد الله ، ولو ذكر المصنف هذا لفهم ما ذكره بالأولى . ( و ) لا تنعقد بقوله ( عزمت ) أو أعزم ( عليك بالله ) لا تفعل أو لتفعلن وأعزم بالله السابقة التي تنعقد اليمين بها ليس فيها عليك وحلف بها على فعل نفسه وهذه سأل بها غيره وأقسمت أو حلفت عليك بالله لا تفعل أو لتفعلن يمين لأنه صريح في القسم فلم [ ص: 9 ] يصرفه عنه ، قوله عليك ، بخلاف عزمت فإنه لم يوضع للقسم ولم ينقل إليه ، لكنه يستدعي التأكيد وهو يكون بالقسم ففيها شائبته ، فإن ترك معها عليك صارت يمينا وإلا فلا .