ابن غازي قوله بلا تبين صدق مفهومه لو تبين صدقه لم تكن يمين غموس وهو المتبادر من قولها قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ، ومن قال : والله ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف بر ، وإن كان على خلاف ذلك أثم . وكان كتعمد الكذب فهي أعظم من أن تكفر ، وعلى هذا المتبادر حملها nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . ابن عبد السلام وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة ، وحمل غير واحد من الشيوخ لفظ المدونة على أنه وافق البر في الظاهر لا أن إثم جرأته بالإقدام على الحلف شاكا سقط عنه لأن ذلك لا تزيله إلا التوبة وهو ظاهر في الفقه بعيد من لفظ المدونة . وممن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على الشك وإن كان دون إثم المتعمد . أبو الفضل عياض ابن عرفة وهو خلاف قول أبي محمد في الحالف على شك أو ظن إن صادف صدقا فلا شيء عليه وقد خاطر . وقال اللخمي الصواب أنه آثم وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار ، وقيل في الإثم المصنف وهو أظهر ; لأنه سبب حاصل أي موجود بخلاف الغمس في النار فإنه ليس محققا ، إذ فاعل الذنب تحت المشيئة عند أهل السنة ولا تتحتم عليه النار . وأجيب عن الأول بأن معنى قوله تغمسه في النار أنه يستحقها [ ص: 12 ] بسببها ولا يلزم من استحقاقها دخولها .
( وليستغفر ) القائل هو يهودي وما ألحق به وما بعده ( الله ) أي يتب وجوبا بأن يندم ويقلع ويعزم على عدم عوده لمثله ، هذه حقيقة الاستغفار ( وإن قصد ) الحالف ( بكالعزى ) بضم العين المهملة وفتح الزاي مشددة من كل معبود من دون الله تعالى كاللات والأنبياء والصالحين كالمسيح والعزير ( التعظيم ) للمحلوف به منهم من حيث كونه معبودا أو منسوبا إليه فعل كالأزلام ( ف ) حلفه ( كفر ) لأنه تعظيم خاص بالله تعالى وإشراك في الألوهية وإن لم يقصد تعظيما فحرام اتفاقا في الأصنام ، وعلى خلاف سبق في الأنبياء ، وكل معظم شرعا والأزلام واحدها زلم كجمل خشبة السهم بلا نصل كانوا إذا قصدوا أمرا كتبوا على واحد أمرني ربي وعلى آخر نهاني ربي وعلى آخر غفل ، وخلطوها بحيث لا يتميز بعضها من بعض وأخرجوا واحدا فإن خرج الذي عليه أمرني ربي فعلوا وإن خرج الذي عليه نهاني ربي كفوا ، وإن خرج الذي عليه غفل أعادوا الضرب .