( وتحريم الحلال ) كقوله إن فعل كذا فالحلال عليه حرام أو فالشيء الفلاني عليه حرام ( في ) كل شيء أحله الله تعالى من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك ، سواء أفرد أو جمع وقد ذم الله تعالى على ذلك بقوله { قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون } ، وقوله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ، ( غير الزوجة و ) في ( الأمة لغو ) بفتح اللام وسكون الغين المعجمة أي لا يحرم به شيء عليه من أمة ولا غيرها لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى ولأن ما أباحه الله تعالى لعبده ولم يجعل له فيه تصرفا تحريمه لغو ، بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل ، وهذا حيث لم يحاشها ، فإن حاشاها بأن أخرجها قبل يمينه لم تحرم عليه ، والأمة إن قصد بتحريمها عتقها حرمت عليه ، وإلا فلا وكلامه يوهم حرمتها عليه ولو لم يقصده وليس كذلك . وهذا على عطفها على الزوجة ويصح عطفها على غير كما قررنا أي تحريم الحلال في الأمة لغو ، ويقيد حينئذ بعدم قصد عتقها وإلا لم يكن لغوا .