( و ) إن حلف على ترك ذي أجزاء حنث ( ب ) فعل ( البعض ) منه كحلفه لا آكل هذا الرغيف فأكل لقمة منه ، وظاهره ولو قال كله وهو المشهور وأيده ابن عرفة بشهرة استعمال كل بمعنى الكلية فتتعلق يمينه بالأجزاء وهذا حيث لا نية له ، واستشكل بأن شرط إفادة كل الكلية أن لا تكون في حيز نفي وإلا فلا تستغرق غالبا كقوله :
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
ومن غير الغالب قوله تعالى { والله لا يحب كل مختال فخور } ، إلا أن يقال روعي في المشهور الوجه القليل حيث لا نية ولا بساط لأن الحنث يقع بأدنى الوجوه والله سبحانه وتعالى أعلم . وأراد بالبعض جزء المحلوف عليه ولو جزء شرط ففيها إذا قال لأمته إن دخلت هذين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت ، وفيها أيضا ما يناقض هذا وهو إذا قال لأمتيه أو زوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو طالقتان فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما . ا هـ . وقد حصل في كل صورة منهما فعل جزء الشرط ، وحمل هذا على كراهة اجتماعهما فيها لما يحصل بينهما من الشر . وروى عيسى عن ابن القاسم عتقهما معا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه . وروي عنه أيضا تعتق الداخلة وحدها وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
( عكس ) أي خلاف ( البر ) في يمين الحنث فلا يحصل بفعل بعض المحلوف على [ ص: 56 ] فعله كحلفه لآكلن هذا الرغيف فلا يبر بأكل بعضه ولو لم يقل كله ( و ) حنث ( ب ) شرب ( سويق أو لبن في ) حلفه ( لا آكل ) إن قصد التضييق على نفسه بتجويعها لأنهما يشبعان ، فإن قصد خصوص الأكل فلا يحنث . وعبارة الجواهر ولو حلف لا آكل فشرب سويقا أو لبنا حنث إذا قصد التضييق على نفسه بترك الغذاء ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث ا هـ . وقصد التضييق نية معممة وقد قدم المصنف اعتبارها ولا شك أن هذه الفروع المذكورة إلى آخر الباب ينطبق عليها ما تقدم . وذكر بعض القيود المتقدمة في بعضها تبرع وزيادة إيضاح وتذكير بها ; لأن في تنزيل الكلي على الجزئي نوع خفاء ومظنة نزاع ( لا ) يحنث بشرب ( ماء ) ولو ماء زمزم في حلفه لا آكل لأنه ليس أكلا شرعا ولا عرفا ، وإن قام مقامه بالنية فإن قصد التضييق وشرب ماء زمزم بنية الشبع حنث والله أعلم .