( و ) حنث ( ب ) سبب ( وجود ) عدد من الدراهم مثلا في جيبه أو كيسه مثلا ( أكثر ) من عدد ذكره في يمينه ( في ) حلفه بما لا لغو فيه كطلاق وعتق على أنه ( ليس معي غيره ) أي العدد الذي ذكره الطالب ( ل ) شخص ( متسلف ) بكسر اللام أو سائل أو مقتض لحقه ، فإن كان حلفه بما يفيد فيه اللغو كاسم الله تعالى والنذر المبهم واليمين والكفارة لم يحنث ولو حلف مع تمكنه من اليقين قريبا ( لا ) يحنث بوجود عدد [ ص: 57 ] أقل ) من العدد الذي ذكره في يمينه ولو فيما لا يفيد فيه اللغو لتخصيص البساط غيره بالأكثر .