وإباحته ( تردد ) الكراهة للباجي وابن شاس ، والإباحة لابن رشد وأطلقه المصنف ، ومحله كما لابن رشد حيث علقه على محبوب آت ليس من فعله كإن شفى الله مريضي أو [ ص: 102 ] نجاني من كذا أما ما كان من فعله مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي كذا ، فقد وافق ابن رشد على كراهته ; لأنها وهي بغير الله تعالى أو صفاته مكروهة ما لم يكن نذرا مبهما فلا كراهة فيه ; لأنه واليمين بالله سواء ، لا يقال كلام المصنف في النذر لا في اليمين ; لأنا نقول لما لم يخرجها المصنف من تعريف النذر كما فعل ابن عرفة دل على أنها عنده نذر انظر طفى . عب محله في حق من لم يعتقد نفعه وإلا حرم قطعا ، ويلزم الوفاء به إن وقع كالمكرر ويقضي به إن كان عتق معين أو صدقة لمعين وإلا فلا ، ويأتي للمصنف في العتق ، ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين ، وفي الهبة وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه ، بخلاف المعين والتردد في المعلق على غير المحرم ظاهر ، وأما المعلق عليه ففي التلقين أنه لازم إن وجد كإن زنيت أو إن لم أزن فلله علي صدقة بدينار .