( ولزم البدنة ) أي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى لإطلاقها عليهما فتاؤها للوحدة لا للتأنيث ( بنذرها ) بلفظ بدنة ، فإن نذرها بلفظ هدي فإن نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة .
( فإن عجز ) عنها ( فبقرة ثم ) إذا عجز عن البقرة لزمه ( سبع شياه ) ويشترط في البدنة والبقرة والشياه سن الضحية وسلامتها إن لم يعين حين نذره صغيرة أو معيبة ( لا غير ) بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه يحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر منها ويحتمل لا غير السبع مع العجز عنها من أقل منها أو من صيام أو إطعام فيصير إلى وجود الأصل أو بدله أو بدل بدله . ويحتمل أن يريدهما وإن قدر على بعض السبع أخرجه ثم كملها متى أيسر ; لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد . ا هـ . عب . البناني فيها فإن لم يجد فلا أعرف في هذا صوما إلا أن يحب الصوم فليصم عشرة أيام ، فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذره . ا هـ . ولذا قال المواق لو زاد المصنف وصام [ ص: 103 ] إن أحب لتنزل على ما فيها ، وقوله وإن قدر على بعض السبع أخرجه يعارض ما ذكره في الاحتمال الثاني ، وجعلهما الخرشي متقابلين فنسب الأول لظاهر المصنف والمواق ، ونقل الثاني عن بعض . ويجاب عن " ز " بأن مراده في الاحتمال الثاني مع الاقتصار على الأقل فلا ينافي دفع الأقل مع التكميل إن أيسر .