( و ) لزم ( صيام ) نذر فعله ( بثغر ) بفتح المثلثة وسكون الغين المعجمة أي بلد إسلام بساحل البحر يخشى هجوم العدو منه كالإسكندرية ودمياط ، ولو كان الناذر بموضع أفضل منه كمكة كما فيها ، ومثل الصوم الصلاة كما في ابن عرفة وأبي الحسن على الرسالة . وقال تت لا يلزم الإتيان للصلاة من مكة ويمكن حمل ما لابن عرفة على من ليس بمكة والمدينة كمكة قاله عج . البناني حاصل ما حققه طفى أن من نذر الصلاة بثغر فإن كانت واحدة ويعود من فوره فليصلها بموضعه ، ولا يأتيه نص عليه اللخمي في المكي والمدني . طفي . والظاهر أن لا خصوصية لهما بهذا فغيرهما كذلك وإن نذر صلوات تمكن الحراسة معها لزمه إتيانه ، ويدل لما قلناه قول الجواهر ولو ذكر موضعا غير المساجد الثلاثة ، فإن تعلقت به عبادة تخصصه لزمه إتيانه ولو كان بمكة أو المدينة أو بيت المقدس كرباط وجهاد ناجز . ا هـ . وعلى الثاني يحمل ما نسبه لابن عرفة والشاذلي .